من الأمور الجائزة في إعلان النكاح الإشهاد زمن العقد، والوليمة، والضرب بالدف والغناء المباح، وقد أجاز الفقهاء إبرام عقد النكاح في المسجد وهم في ذلك بين الندب والإباحة، وهو مشروط عندهم بالسلامة من المنكر أيا كان، ولم يثبت فيما وقفنا عليه في كتب السنة ما يدل على أن إبرام العقد في المسجد خاصة سنّة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وأما عبارة واجعلوه في المساجد الواردة في حديث الترمذي فإنها لم تثبت، وأنها جاءت من طريق الراوي عيسى بن ميمون، وقد ضعَّفه النقاد، ولم يوجد لها متابع ولا شاهد تتقوَّى به.