الإكراه كعيب من عيوب الإرادة يؤثر على الرضا ومن ثم على التصرف القانوني؛ حيث يلحق به البطلان النسبي، وأثره متعلق بما يسببه الإكراه في نفس من وقع عليه من خوف ورهبة تجعل من إرادته معيبة حين تعبيره عن إرادته، وصدور التصرف عنه، فأعمال الإكراه في حد ذاتها لا تعتبر مؤثرة في التصرف، بل ما يتولد وما ينشأ في نفس المكرَه من رهبة، وإذا كان والحال كذلك فإن الإكراه يؤثر على التصرف بآثار قد تختلف بحسب نوع التصرف القانوني ذاته، فقد يلغي الإكراه في التصرفات المعتمدة على القول، حيث يمكن اعتبارها كأن لم تكن لكن التصرفات الفعلية، قد تنتج آثارها رغم حصولها بالإكراه كالرضاع.
فإذًا هناك في أثر الإكراه أربعةُ أنواع من الآثار المتنوعة حيث يوجد الإلغاء كما هو الحال في إلغاء الإقرار الصادر نتيجة الإكراه، وكذلك الإفساد وهو كأثر الإكراه على الطلاق مثلا، وفيما يخص التصرفات المادية فقد تصبح مباحة بسبب الإكراه كما هو الحال في شرب الخمر، أو قد يصبح مرخص فيها كما هو الحال في قول كلمة الكفر.