اللائحة التنظيمية

النظام الأساسي لمجلة دراسات الاقتصاد والأعمال - مصراتة

المادة (1): تعريفات
يقصد بالألفاظ التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

  • المجلة: المجلة العلمية الصادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

  • النظام: النظام الأساسي المنظم لعمل المجلة العلمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

  • اللجنة: اللجنة الاستشارية للمجلة العلمية.

  • هيئة التحرير: الهيئة المشرفة على تحرير وإدارة المجلة.

  • الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

  • الجامعة: جامعة مصراتة.

  • رئيس التحرير: الشخص المكلف بإدارة المجلة علمياً وإدارياً.

  • مدير التحرير: الشخص المساعد لرئيس التحرير في المهام الإدارية والتنفيذية للمجلة.

  • الأعمال العلمية: البحوث أو الدراسات المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والمجالات ذات الصلة.

المادة (2): إصدار المجلة
تصدر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصراتة مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية تحت اسم: "مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال- مصراتة".

المادة (3): أهداف المجلة
تهدف المجلة إلى:

  1. نشر البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجالات العلوم الاقتصادية والمجالات ذات الصلة، شريطة ألا تكون منشورة سابقاً أو مقدمة للنشر في جهة أخرى.

  2. نشر عروض الكتب الحديثة، ومراجعات رسائل الدراسات العليا المعتمدة، والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بتخصص المجلة.

  3. توفير مصادر علمية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

  4. الإسهام في إثراء المعرفة في مجالات العلوم الاقتصادية وفروعها المتعددة.

المادة (4): لغة النشر
اللغة العربية هي اللغة الأساسية للنشر بالمجلة، ويجوز قبول بحوث أو ملخصات بلغات أجنبية.

المادة (5): ضوابط النشر
تعتمد المجلة الضوابط الآتية للنشر:

  1. تنشر المجلة البحوث المتخصصة التي لم تُنشر أو تقدم للنشر سابقاً.

  2. ترسل البحوث إلى هيئة التحرير وفقاً لما هو موضح بدليل النشر.

  3. ترسل الأعمال العلمية إلى بريد المجلة الإلكتروني مرفقة ببطاقة تعريفية تتضمن بيانات الباحث وعنوان العمل.

  4. يحق لرئيس التحرير إجراء تقييم أولي لتحديد مدى ملاءمة العمل للتحكيم.

  5. تخضع الأعمال للتحكيم العلمي من قبل محكمين متخصصين (اثنان على الأقل). وفي حال تباين الآراء يستعان بمحكم ثالث.

  6. تظل هوية المحكمين سرية.

  7. يستخدم المحكمون نموذج التقييم المعتمد.

  8. يُعتبر البحث مسحوباً إذا لم يلتزم الباحث بإجراء التعديلات خلال شهر من تاريخ الإخطار.

  9. يتعين على الباحث توقيع نموذج حقوق الملكية الفكرية، ولا يحق له إعادة النشر دون إذن كتابي من المجلة.

  10. يجوز إعادة نشر البحث بعد ثلاث سنوات من تاريخ النشر في المجلة، مع الإشارة لمكان النشر الأصلي.

  11. يُمنح الباحث خمس نسخ من العدد المنشور فيه بحثه، في حال توفر نسخ ورقية.

المادة (6): الهيكل التنظيمي للمجلة
يتكون من:

  1. هيئة التحرير (رئيس التحرير، مدير التحرير، عدد من أعضاء هيئة التدريس يتم ترشيحهم من المجلس العلمي).

  2. الهيئة الاستشارية (أعضاء شرفيون من داخل أو خارج ليبيا، من حملة درجة أستاذ مشارك فأعلى).

  3. أمين التحرير (السكرتير).

  4. مراجع لغوي مختص.

المادة (7): تشكيل هيئة التحرير
تُشكَّل هيئة التحرير بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية، لمدة أربع سنوات.

المادة (8): قواعد النشر
تضع هيئة التحرير قواعد النشر التفصيلية وتُنشر في كل عدد وعلى الموقع الإلكتروني للمجلة.

المادة (9): الأمانة الفنية للمجلة
يعين أمين تحرير ومراجع لغوي من قبل إدارة الكلية.

المادة (10): مهام رئيس التحرير

  1. الإشراف العام على المجلة.

  2. دعوة هيئة التحرير للاجتماع ورئاسة اجتماعاتها.

  3. تقديم تقرير سنوي عن أداء المجلة.

  4. تنفيذ سياسات النشر.

  5. الإشراف على المراسلات العلمية.

  6. التواصل مع المؤسسات والمجلات العلمية محليًا ودوليًا لاعتماد المجلة.

  7. التنسيق لنشر أعمال المؤتمرات والندوات العلمية.

  8. تنفيذ المهام المسندة إليه من هيئة التحرير.

المادة (11): مهام هيئة التحرير

  1. وضع خطة عمل المجلة.

  2. إعداد وتحديث قواعد النشر.

  3. إعداد نماذج التحكيم وتحديثها.

  4. اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية.

  5. إعداد قائمة بالمحكمين المعتمدين.

  6. إقرار البحوث المقبولة.

  7. تنظيم التبادل الإعلاني مع مجلات أخرى.

  8. إهداء نسخ المجلة للمؤسسات العلمية الرسمية.

  9. إجراء تقييم دوري للمجلة.

  10. اعتماد الإخراج الفني.

  11. تجتمع الهيئة مرتين على الأقل في كل دورة إصدار وتتخذ قراراتها بالأغلبية.

المادة (12): مهام مدير التحرير

  1. متابعة استلام وتحكيم ونشر البحوث.

  2. إدارة البريد الإلكتروني للمجلة.

  3. التنسيق مع المحكمين.

  4. متابعة الملاحظات والتعديلات مع الباحثين.

  5. الإشراف على الإخراج الفني والطباعة.

  6. تنفيذ المهام المسندة من رئيس التحرير.

المادة (13): مهام أمين التحرير

  1. تحرير محاضر الاجتماعات.

  2. أعمال السكرتارية والأرشفة.

  3. تنسيق البحوث وفق نمط المجلة.

  4. تنفيذ المهام الإدارية الأخرى.

المادة (14): الهيئة الاستشارية
تتكون من أعضاء هيئة التدريس أو الخبراء من داخل أو خارج الجامعة، بدرجة لا تقل عن أستاذ مشارك، يتم تسميتهم من قبل هيئة التحرير بعد موافقة المجلس العلمي.

المادة (15): النسخ المحفوظة
يحتفظ بعشر نسخ مطبوعة من كل عدد ضمن أرشيف الكلية، ولا يجوز التصرف بها.

المادة (16): تنظيم اجتماعات هيئة التحرير

  1. تعقد الاجتماعات العادية مرة شهريًا على الأقل.

  2. يجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الحاجة.

  3. يحدد رئيس التحرير مواعيد الاجتماعات.

  4. يوزع جدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل.

  5. يتضمن جدول الأعمال:

    • الموافقة على الجدول.

    • اعتماد محضر الاجتماع السابق.

    • متابعة التنفيذ.

    • مناقشة الموضوعات المؤجلة والجديدة.

    • ما يستجد من أعمال.

  6. تُوثق المحاضر بتفصيل المناقشات والقرارات.

  7. يُعين مدير التحرير مقرراً للاجتماعات.

  8. يُوقع المحضر من رئيس التحرير والمقرر.