الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية قربة من أعظم القربات، وطاعة من أجل الطاعات، فبه يمِيز الحلال من الحرام، ويُعرف حكم شرع الله في المسائل الفقهية، قديمها وحديثها، وقد اهتم العلماء السابقون بعلوم الشرع اهتمامًا كبيرًا، وكان من العلماء الأجلاء الذين رزقهم الله نصيبًا من هذه العلوم والاهتمام بها: الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت1143ه)، الذي ألف كثيرًا من المؤلفات في كثير من الفنون، خاصة في المسائل والجزئيات الفقهية المعاشة التي يحتاج إليها الناس، فكان من جملة ما تركه لنا من رسائله: رسالة تناول فيها مسألة حكم الثوب ونحوه المصبوغ بشيء نجس، وما يندرج تحت ذلك من أحكام فقهية على المذهب الحنفي، وقد سمى رسالته هذه باسم: (الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس)، فذكر فيها كثيرًا من النقول من المصادر التي تُعنى بالأحكام الشرعية الخاصة بهذه المسألة على المذهب الحنفي، ولخص فيها المسألة تلخيصًا يغني عن كثير من الكتب المطولات.